عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب بيع الشريك من شريكه

٢٢١٣ - عن جابر -رضي الله عنه- جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة[1] في كلّ مال لم يقسم[2] فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي

٢٢١٥ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابَهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم: اللهم إنّي كان لي أبوان شيخان كبيران فكنتُ أخرج فأرعى ثُمّ أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثُمّ أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال: فكرهتُ أن أوقظهما والصبية يتضاغون[3] عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبُهما حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أنّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم، فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنّي كنت أحبّ امرأة من بنات عمي كأشدّ ما يحبّ الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذاك منها حتى تعطيها[4] مائة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتّق الله ولا تفض الخاتم إلاّ بحقّه فقمتُ وتركتُها فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال: ففرج عنهم الثلثين، وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنّي استأجرتُ أجيراً بفرق من ذرة فأعطيته فأبى ذلك أن يأخذ فعمدتُ إلى ذلك الفرق


 



[1] قوله: (الشفعة): يعني: شفعة الخليط وأمّا شفعة الجار فلا يتحقق بعد وقوع الحدود وصرف الطرق.

[2] قوله: (في كلّ ما لم يقسم): وجه المطابقة بالترجمة على ما أدى إليه ذهني القاصر أنّ شفعة الخليط مستلزم لبيع الشريك من شريكه كما لا يخفى.

[3] قوله: (يتضاغون): بالضاد والغين المعجمتين على وزن يَتفَاعَلُون، أي: يضجون بالبكاء من الجوع.

[4] قوله: (حتى تعطيها): فيه التفات.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470