عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير[1] منه وإنّها عزمة[2].

باب الأذان بعد الفجر[3]

٦١٩ - عن عائشة -رضي الله عنها- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح[4].

باب الأذان قبل الفجر

٦٢١ - عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يمنعنّ أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنّه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر[5] أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق


 



[1] قوله: (من هو خير): فقوله: "الصلاة في الرحال" كلام دخل في الأذان.

[2] قوله: (وإنّها عزمة): له ثلاثة معان:

الأول: أنّ الصلاة في الرحال عزمة في يوم ذي رزغ.

والثاني: أنّ الحيعلة عزمة فلو قالها المؤذن وجب عليكم الخروج فتخرجون وتحرجون.

والثالث: أنّ صلاة الجمعة عزمة فينبغي أن يقال ألاّ صلّوا في الرحال ليعلم الناس أنّ الأمطار من الأعذار لعدم الإتيان إلى الجمعة العزيمة ويؤيد هذا المعنى ما في كتاب الجمعة في هذا الحديث أنّ الجمعة عزمة ففي هذه الرواية حذف "أنّ اليوم كان يوم الجمعة" ونقل كلام ابن عباس والضمير فيه إلى الجمعة، والله أعلم هذا ما عندي.

[3] قوله: (الأذان بعد الفجر): أي: بعد طلوع الفجر الصادق.

[4] قوله: (والإقامة من صلاة الصبح): قلت: وإنّما كان التخفيف للمبادرة إلى الصلاة فلم يكن النداء إلاّ بعد طلوع الفجر الصادق وبه المطابقة بين الحديث والترجمة.

[5] قوله: (وليس أن يقول الفجر): يشير إلى أنّ الفجر ليس ما كان مستطيلاً آخذاً من الأفق ذاهباً إلى المغرب بل الفجر هو المستطير بين الجنوب والشمال.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470