١٨١٠ - أخبرني سالم قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[1] إن حبس أحدكم عن الحجّ[2] فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثُمّ حلّ من كلّ شيء حتى يحجّ عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. وعن عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابن عمر نحوه.
١٨١١ - عن المسور -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق[3] وأمر أصحابه بذلك.
١٨١٢ - عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أنّ عبد الله وسالماً كلما عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه وحلق رأسه[4].
باب من قال: ليس على المحصر بدل
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: إنّما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأمّا من حبسه عذر أو غير ذلك فإنّه يحلّ ولا يرجع[5] وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحلّ حتى يبلغ
[1] قوله: (أليس حسبُكم سنّةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-): برفع "الحسب" ونصب "السنة" كذا ضبط.
[2] قوله: (الحجّ): بأن منع عن الوقوف بعرفة.
[3] قوله: (نحر قبل أن يحلق): عام الحديبية.
[4] قوله: (وحلق رأسه): أقول: وليس من تقديم النحر وتأخيره في شيء فإنّ الواو لمجرّد الجمع.
[5] قوله: (ولا يرجع): أي: لا يقضي قاله في النفل.