٢١٤٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نُهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثُمّ يرفعه على منكبه[1] وعن بيعتين اللماس والنباذ.
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل[2] والبقر والغنم
وكلّ[3] محفلة[4] والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياماً وأصل التصرية حبس الماء[5] يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.
٢١٤٨ - عن الأعرج قال أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر[6] ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من تمر ولم يذكر ثلاثاً والتمر أكثر[7].
[1] قوله: (على منكبه): ترك الراوي ...... ثانية وهي استحال الصحاء اختصاره.
[2] قوله: (أن لا يحفل الإبل): الحفل الجمع ومنه المحفل؛ لأنّه مجتمع الناس أي: لا يجمع لبنها في ضرتِها وإنّما نَهى ذلك البائع أمّا الذي جمع لأهله وعياله أو ضيفه أو ولدها فليس من النهي شيء.
[3] قوله: (وكلَّ): بنصب كلّ عطفاً على الإبل.
[4] قوله: (محفلة): أي: ما من شأنِها أن تحفل.
[5] قوله: (وأصل التصرية حبس الماء): وذلك لأن يشتريها رجل فيزعم أنّ تلك البهيمة كثيرة اللبن لاجتماع اللبن الكثير في ضروعها فإذا حلبها بعد يوم أو يومين لم يجدها كما زعمها.
[6] قوله: (وصاع تمر): بالنصب على الواو بمعنى مع.
[7] قوله: (والتمر أكثر): أي: رواية التمر كثيرة شهيرة بالنسبة إلى رواية الطعام.