باب إذا وكل رجلاً أن يعطي شيئاً... إلخ
٢٣٠٩ - عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه[1] كلّهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فكنت على جمل ثفال إنّما هو في آخر القوم فمرّ بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من هذا؟ فقلت: جابر بن عبد الله، فقال: ما لك؟ فقلت: إنّي على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلتُ: نعم، قال: أعطنيه فأعطيتُه فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أوّل القوم، قال: بعنيه، قلتُ: بلى هو لك يا رسول الله! قال: بل بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها[2]، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، قلت: إنّ أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت[3] وخلا منها، قال: فذلك[4] فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال! اقضه وزده فأعطاه[5] أربعة دنانير وزاده قيراطاً، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبد الله.
باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل[6] شيئاً[7]
فأجازه الموكل[8] فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
[1] قوله: (لم يُبلّغه): من التبليغ.
[2] قوله: (قد خلا منها): أي: مضى منها بعض شبابِها.
[3] قوله: (وقد جربت): وصارت ذات تجربة.
[4] قوله: (قال: فذلك): أي مبارك أو حسن.
[5] قوله: (وزده فأعطاه): فيه الترجمة.
[6] قوله: (الوكيل): كان وكلّ باشتراء جاريتين فاشترى واحدة.
[7] قوله: (شيئاً): مما وكل عليه.
[8] قوله: (الموكل): ناقصاً.