باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء[1]
ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل وقال عطاء: إن مضمض ثُمّ أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن يزدرد[2] ريقه وما بقي في فيه ولا يمضع العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: إنّه يفطر ولكن ينهى عنه.
ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوماً في رمضان[3] من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوماً مكانه.
١٩٣٥ - عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنّه سمع عائشة -رضي الله عنها- تقول: إنّ رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبتُ أهلي في رمضان فأتي[4] النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا، قال: تصدّق بِهذا.
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر
١٩٣٦ - أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله! هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟