١٧٤ - حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك [1] .
باب من لم ير الوضوء إلاّ من المخرجين القبل والدبر... إلخ
١٧٧ - عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ينصرف حتى يسمع [2] صوتاً أو يجد ريحاً.
١٨٠ - عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعلنا أعجلناك [3] ، فقال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء.
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم [4] إزار فسلم وإلاّ فلا تسلم.
١٨٣ - عن كريب مولى ابن عباس أنّ عبد الله بن عـباس أخبره أنّه بات ليلة عند ميمونة
[1] قوله: (شيئاً من ذلك): بالماء.
[2] قوله: (قال: لا ينصرف حتى يسمع): قلت: ليس فيه دليل على أن لا ناقض إلاّ ما خرج من أحد السبيلين فإنّ سياق الحديث كما مرّ في صدر كتاب الوضوء: "أنّه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُخيَّل إليه أنّه يجد الشيء في الصلاة" فكان مقصوده أنّه يُخيَّل إليه أنّه فسا، فصحّ منعه من الانصراف حتى يتيقّن ذلك، وليس المراد أن لا ينفتل بشيء إلاّ بأحد الأمرين وإلاّ لكان مُخالفاً لإجماع الأمة؛ إذ الخارج من أحد السبيلين لا ينحصر في الأمرين المذكورين، والله أعلم.
[3] قوله: (لعلنا أعجلناك): أي: طلبناك فجئتَ ونزعتَ الذكر من قبل أن تمني.
[4] قوله: (إن كان عليهم): في الحمام.