عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-[1] ح وحدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيتُ أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شابّ من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلاّ بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدّ من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان.

باب من قال لا يقطع الصلاة شيء

٥١٤ - عن عائشة ح قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة[2] فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وإنّي على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره[3] أن أجلس فأوذي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنسل من عند رجليه.


 



[1] قوله: (قال: قال النبِيّ -صلى الله عليه وسلم-): "إذا صلّى أحدكم إلى شيء" الحديث على ما سيأتي.

[2] قوله: (المرأة): المطابقة بالترجمة بذكر المرأة دون الرجل.

[3] قوله: (فتبدو لي الحاجة فأكره): فإذا لم يقطعها مرور المرأة التي جبلت النفوس على الشتغال بِها ولا ألهي للرجال منها فالكلب والحمار وغيرهما أولى. وليس معنى عدم القطع أن لا يأْثَم المارّ المكلف بل المعنى أنّ الصلاة لا تبطل بمرور مارّ وإن أثِم، والله أعلم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470