عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

زوجها أو عبداً فقال: ما يدريني.

باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر... إلخ

٢١٥٨ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمساراً[1].

باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

٢١٧١ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن المزابنة، قال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً[2] وبيع الزبيب بالكرم كيلاً[3].

٢١٧٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر[4] بكيل[5] إن زاد[6] فلي وإن نقص فعلي، قال: وحدثني زيد بن ثابت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا بخرصها.

باب بيع الدينار بالدينار نساء

٢١٧٨-٢١٧٩ - حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبره أنّه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: الدينار


 



[1] قوله: (سمساراً): دلاّلاً.

[2] قوله: (الثمر بالتمر كيلاً): الثمر بالمثلثة يعني: الرطب على الشجر بالتمر -بالمثناة- يعني: اليابس كيلاً لما فيه من ربا الفضل وكذا في بيع الزبيب بكرم كيلاً كما لا يخفى.

[3] قوله: (الزبيب بالكرم كيلاً): الزبيب: اليابس المجذوذ والكرم الرطب على النخل.

[4] قوله: (يبيع الثمر): بالتمر أو الزبيب.

[5] قوله: (بكيل): كاملاً.

[6] قوله: (إن زاد): التمر المخروص على ما يساوي الكيل فلي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470