عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس[1]  أو زعفران.

١٨٣٨ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلاّ أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً مسّه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم.

باب الاغتسال للمحرم

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحكّ بأساً[2].

١٨٤٠ - عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنّ عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب...


 



[1] قوله: (ثوباً بورس): مصبوغاً.

[2] قوله: (بالحكّ بأساً): لجلد المحرم إذا لم يفض إلى نتف شعر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470