كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر[1] والتفليس[2]
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته[3]
٢٣٨٦ - حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني الأسود[4] عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد.
٢٣٨٨ - عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما أبصر يعني: أحداً، قال: ما أحبّ أنّه يحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث[5] إلاّ دينار[6] أرصده لدين ثُمّ قال: إنّ الأكثرين[7] هم الأقلّون[8] إلاّ من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال[9]: مكانك وتقدم غير بعيد وسمعت صوتاً فأردت أن آتيه ثُمّ ذكرت قوله مكانك حتى آتيك فلما جاء قلت: يا رسول الله! الذي سمعت[10] أو قال: الصوت
[1] قوله: (الحجر): المنع عن التصرف وأسبابه كثير.
[2] قوله: (التفليس): المفلّس من منع عنه ماله لقضاء الديون.
[3] قوله: (أو ليس بحضرته): ثمنه.
[4] قوله: (في السلم فقال: حدثني الأسود): أي: في السلف يعني: القرض وليس المراد العقد المخصوص.
[5] قوله: (فوق ثلاث): أيام.
[6] قوله: (إلاّ دينارٌ): رفع على البدلية من الدينار السابق.
[7] قوله: (الأكثرين): مالاً.
[8] قوله: (الأقلّون): ثواباً.
[9] قوله: (وقال): لي مكانك.
[10] قوله: (الذي سمعت): ما هو.