٢١٩٩ - عن ابن شهاب قال: لو أنّ رجلاً ابتاع ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ثُمّ أصابته عاهة كان ما أصابه على ربّه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
٢٢٠٠ - حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف[1] فقال: لا بأس به، ثُمّ حدثنا عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعه.
باب إذا أراد بيع[2] تمر بتمر[3] خير منه
٢٢٠١-٢٢٠٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب[4] فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين[5] والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تفعل بع الجمع بالدراهم[6] ثُمّ ابتع بالدراهم جنيباً.
[1] قوله: (السلف): قال الكرماني: أي: في السلم قال في اللامع: وفيه نظر فالمراد أعمّ من ذلك بدليل الحديث فإنّه ليس سلماً.
[2] قوله: (إذا أراد بيع): ماذا يفعل ليسلم من الربا.
[3] قوله: (تمر بتمر): يابسين.
[4] قوله: (جَنِيْب): بجيم مفتوح فنون مكسورة بعدها تحتية بعدها موحدة على زنة حبيب نوع جيّد من أنواع التمر.
[5] قوله: (بالصاعين): من غيره.
[6] قوله: (الجمع بالدراهم): أي: التمر الرديء.