عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها ثُمّ جاء فقال: يا عبد الله! أعطني حقّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: قلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فكشف عنهم.

باب الشرى والبيع مع المشركين وأهل الحرب

٢٢١٦ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قال: كنّا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم جاء رجل مشرك مشعان[1] طويل بغنم يسوقها قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: بيعاً أو عطية أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع فاشترى منه شاة.

باب شرى المملوك من الحربي[2] وهبته وعتقه

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لسلمان كاتب[3] وكان حراً فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال وقال الله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ[4] فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ


 



[1] قوله: (مشعان): على زنة مدهام من طال شعر رأسه جداً أو بعد عهده بادهان الرأس أو ثائر الرأس متفرق الأشعار وبالأخير قال العياض رحمه الله تعالى.

[2] قوله: (من الحربي): يجوز أم لا مع أنّ أكثر أسباب ملكهم تكون على غير الوضع الشرعي.

[3] قوله: (لسلمان كاتب): المكاتبة فأنزله منزل العبيد ولم يكن عبداً بل كان حرّاً فظلموه وباعوه فكذلك يجوز منهم شراء عبيدهم.

[4] قوله: (وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ): فمنكم غني ومنكم فقير ومنكم موالي يتولون رزقهم ورزق غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك ﴿ۚ[4] فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ﴾ بمعطي رزقهم ﴿ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ على مماليكهم فإنما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم ﴿ فَهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌۚ﴾ فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهم قاله البيضاوي. وموضع الترجمة قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا على غير الأوضاع الشرعية قسطلاني ملخصا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470