باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان واستأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في أن يمرض في بيت[1] عائشة وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كلّه[2] ثُمّ لم يمكث إلاّ يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يردّ إليها إن كان خلبها[3] وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓٔٗا مَّرِيٓٔٗا﴾ [النساء: ٤].
وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدية واليوم رشوة[4].
٢٥٩٦ - أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنّ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخبره أنّه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يخبر أنّه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فردّه، فقال صعب: فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال: ليس بنا ردّ عليك ولكنا حُرم.
باب إذا وهب هبة أو وعد ثُمّ مات قبل أن تصل إليه