ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه[1].
باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع
٢١٠٩ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر[2] وربما قال: أو يكون بيع خيار.
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا... إلخ
٢١١٠ - حدثنا شعبة قال[3] قتادة[4] أخبرني[5] عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع[6] فقد وجب البيع[7]
٢١١٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: إذا تبايع الرجلان فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير