عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

فاجتمع لي عنده[1] فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: أما والله حتى تموت ثُمّ تبعث فلا[2] قال: وإنّي لميت ثُمّ مبعوث قلت: نعم قال: فإنّه سيكون لي ثَمّ مال وولد فأقضيك فأنزل الله: ﴿أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِ‍َٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالٗا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧].

باب ما يعطى في الرقية[3] على أحياء العرب[4] بفاتحة الكتاب[5]

وقال ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أحقّ ما أخذتُم عليه أجراً كتاب الله وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلاّ أن يعطى شيئاً فيقبله وقال الحكم: لم أسمع أحداً كره أجر المعلم وأعطى الحسن عشرة دراهم ولم ير ابن سيرين بأجر القسام[6] بأساً وقال: كان يقال: السحت الرشوة في الحكم[7] وكانوا[8] يعطون على الخرص[9].

٢٢٧٦ - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد

-رضي الله عنه- قال: انطلق نفر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيّد ذلك الحي فسعوا له بكلّ شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيّها الرهط إنّ


 



[1] قوله: (فاجتمع لي عنده): أجر.

[2] قوله: (فلا): أكفر.

[3] قوله: (الرقية): افسون.

[4] قوله: (أحياء العرب): وقبائلهم.

[5] قوله: (بفاتحة الكتاب): متعلق الرقية.

[6] قوله: (القسام): الذي يقسم التركة بين الورثة.

[7] قوله: (في الحكم): والقسمة أيضاً من الحكم فإنّ القاسم يحكم بأن ألفاً لعمرو وألفاً لزيد.

[8] قوله: (وكانوا): يعني: الناس.

[9] قوله: (على الخرص): أي: خرص الثمار وغيرها أجرة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470