منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعط أبا بكر يارسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثُمّ قال: الأيمن[1] فالأيمن.
باب من قال: إنّ صاحب الماء أحقّ بالماء
حتى يروى لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[2]: لا يمنع فضل الماء.
٢٣٥٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ[3].
باب من حفر بئراً في ملكه[4] لم يضمن
٢٣٥٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
٢٣٥٦-٢٣٥٧ - عن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف على يمين يقتطع بِها مال امرئ مسلم هو عليها[5] فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:
[1] قوله: (ثُمّ قال: الأيمن): ضبط هاهنا منصوباً والأحقّ الأرجح الرفع.
[2] قوله: (لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-): دليل للغاية أي: إنّما الأحقبة حتى يروى فإذا روي وفضل عن حاجته فالأحقّ من يحتاج إليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3] قوله: (الكلأ): فإنّ الكلأ لا يمكن أن يرعى بدون الماء فمن منع الماء فقد منع الكلأ، والكلأ مباح، منعه لا يجوز.
[4] قوله: (في ملكه): فوقع فيه أحد.
[5] قوله: (هو عليها): هو في الإقدام عليها.