لمائة ألف[1] قال ما نراه[2] إلاّ نفسه[3].
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول[4]: بع هذا الثوب[5] فما زاد[6] على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك[7] فلا بأس به وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون عند شروطهم.
٢٢٧٤ - عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس ما قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون[8] له سمساراً.
باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
٢٢٧٥ - عن مسروق حدثنا خباب[9] قال: كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل
[1] قوله: (لمائة ألف): درهماً أو ديناراً.
[2] قوله: (قال: ما نراه): كانوا فقراء فأغناهم الله ورسوله من فضله.
[3] قوله: (قال: ما نره إلاّ نفسه): قال شقيق: ما نرى وما نظنّ هذا البعض الذي كان كذا وصار كذا إلاّ نفس أبي مسعود الأنصاري، عنى بِهذا الكلام نفسه.
[4] قوله: (أن يقول): زيد لعمرو: بع.
[5] قوله: (هذا الثوب): بألف مثلاً.
[6] قوله: (فما زاد): يعني: على الثمن الذي أمره به كالألف مثلاً فهو لك.
[7] قوله: (أو بيني وبينك): هذه مضاربة.
[8] قوله: (قال: لا يكون): ومفهومه جواز السمسرة من حاضر لحاضر.
[9] قوله: (حدثنا خباب): خباب من المسلمين السابقين عمل للعاص سيفاً بمكة وهو مسلم
والعاص كافر والمكة دار حرب إذ ذاك واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأقر.