عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

لمائة ألف[1] قال ما نراه[2] إلاّ نفسه[3].

باب أجر السمسرة

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول[4]: بع هذا الثوب[5] فما زاد[6] على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك[7] فلا بأس به وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون عند شروطهم.

٢٢٧٤ - عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس ما قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون[8] له سمساراً.

باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

٢٢٧٥ - عن مسروق حدثنا خباب[9] قال: كنت رجلاً قيناً فعملت للعاص بن وائل


 



[1] قوله: (لمائة ألف): درهماً أو ديناراً.

[2] قوله: (قال: ما نراه): كانوا فقراء فأغناهم الله ورسوله من فضله.

[3] قوله: (قال: ما نره إلاّ نفسه): قال شقيق: ما نرى وما نظنّ هذا البعض الذي كان كذا وصار كذا إلاّ نفس أبي مسعود الأنصاري، عنى بِهذا الكلام نفسه.

[4] قوله: (أن يقول): زيد لعمرو: بع.

[5] قوله: (هذا الثوب): بألف مثلاً.

[6] قوله: (فما زاد): يعني: على الثمن الذي أمره به كالألف مثلاً فهو لك.

[7] قوله: (أو بيني وبينك): هذه مضاربة.

[8] قوله: (قال: لا يكون): ومفهومه جواز السمسرة من حاضر لحاضر.

[9] قوله: (حدثنا خباب): خباب من المسلمين السابقين عمل للعاص سيفاً بمكة وهو مسلم

 والعاص كافر والمكة دار حرب إذ ذاك واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأقر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470