٢٦٤٨ - أخبرني عروة بن الزبير أنّ امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بِها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثُمّ أمر بِها فقطعت يدها قالت عائشة: فحسنت توبتها[1] وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
٢٦٤٩ - عن زيد بن خالد -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام[2].
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
٢٦٥٠ - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله[3] ثُمّ بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّ أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور، وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور.
ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء وقال الشعبي: ويجوز شهادته إذا كان عاقلاً وقال الحكم: ربّ شيء[4] تجوز فيه وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أفطر[5]
[1] قوله: (فحسنت توبتها): فقد قبلت توبتها والقاذف كالسارق. أقول: لا نقول بعدم الاستقامة ومع ذلك ليس القاذف كالسارق.
[2] قوله: (وتغريب عام): ولم يزد على ذلك. أقول: عدم الزيادة لا يدلّ على عدم الحكم.
[3] قوله: (من ماله): فلم يهب.
[4] قوله: (وقال الحكم: ربّ شيء): يعني: ما يعرف بالسماع.
[5] قوله: (إذا غابت الشمس أفطر): أي: دنا غروبُها فإذا أخبر أنّها غربت أفطر.