عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

قبلت شهادته، وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، وقال الثوري: إذا جلد العبد ثُمّ أعتق جازت شهادته وإذا استقضي المحدود[1] فقضاياه جائزة، وقال بعض الناس[2]: لا يجوز شهادة القاذف[3] وإن تاب ثُمّ قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز[4] وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد[5] والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف[6] توبته وقد نفى النبي -صلى الله عليه وسلم-[7] الزاني سنة ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة[8].


 



[1] قوله: (استقضي المحدود): قاضي كرده شد.

[2] قوله: (وقال بعض الناس): سيّد الأئمة إمام المُجتهدين تاج الفقهاء معجزة من معجزات سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم إمامنا الأعظم أبو حنيفة.

[3] قوله: (لا يجوز شهادة القاذف): لقد صدق فيما قال؛ فإنّ الاستثناء إذا وقع بعد جملتين أو أكثر يرجع عندنا إلى الأخيرة فالمرتفع بالتوبة إنّما هو الفسق دون الجلد وعدم قبول الشهادة.

[4] قوله: (محدودين جاز): فيما قال وفرق بين تحمل الشهادة وأدائها فكم ممن يصلح للتحمل ولا يصلح للأداء، والمرتفع بالقذف إنّما هو الثاني والموجب في النكاح إنّما هو الأوّل.

[5] قوله: (وأجاز شهادة المحدود والعبد): لقد صدق فيما قال؛ فإنّ الشهادة برؤية الهلال لرمضان ليست بشهادة حقيقة لعدم اشتراط لفظ الشهادة وعدم الدعوى فليست هي إلاّ مجرد إخبار ويقبل فيه كثير ممن لا يقبل منه الشهادة.

[6] قوله: (وكيف تعرف): من هذا تمام ترجمته.

[7] قوله: (وقد نفى النبي -صلى الله عليه وسلم-): جلا وطن فرمود.

[8] قوله: (حتى مضى خمسون ليلة): ولم يزد على النفي والهجران بعد التوبة فدلّ على قبول الشهادة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470