عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

الله -صلى الله عليه وسلم-: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإمّا لا[1] فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمنشورة يشير بِها لكثرة خصومتهم، قال: وأخبرني خارجة بن زيد أنّ زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا[2] فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: ورواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكرياء عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد.

٢١٩٥ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني: حتى تحمر[3].

٢١٩٦ - حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تشقح[4] قال: تحمار أو تصفار ويؤكل منها.

باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... إلخ

٢١٩٨ - عن أنس -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[5]: أرأيت[6] إن منع الله الثمرة[7] بم يأخذ أحدكم مال أخيه.


 



[1] قوله: (فإمّا لا): بكسر إمّا أي: إن لم تتركوا هذه المبالغة ولم يكن لكم منها بدّ فلا تبتاعوا.

[2] قوله: (حتى تطلع الثريا): وعند طلوعها في أوّل فصل الصيف إذا اشتدّ الحرّ في الحجاز يبدو صلاح الثمار كذا قالوا.

[3] قوله: (حتى تحمر): ويبدو صلاحها.

[4] قوله: (حتى تُشَقِّح): بضمّ تاء ففتح معجمة فتشديد قاف مسكورة آخرها مهملة تشقح الثمرة إحمرارها وإصفرارها. وروي من باب الإفعال وروي من باب التفعل.

[5] قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم): في وجه النهي.

[6] قوله: (أرأيت): أخبرني.

[7] قوله: (الثمرة): بالمثلثة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470