كتاب الوكالة[1]
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
٢٣٠٠ - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنماً يقسمها على صحابته فبقي عتود[2] فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضحّ به أنت[3].
باب إذا وكل المسلم حربياً... إلخ
٢٣٠١ - عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال:
[1] قوله: (الوكالة): تفويضك إلى من غيرك ما يقبل النيابة من أمرك.
[2] قوله: (فبقي عتود): معز مرّ عليه حول.
[3] قوله: (فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضحّ به أنت): فيه أنّه هبة فليس من الشركة في شيء أجيب بأنّه سيأتي الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ أنّه قسم بينهم ضحايا، قال: فدلّ على أنّه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثُمّ أمر عقبة بقسمتها فيصحّ الاستدلال به لما ترجم له نقله القسطلاني عن ابن المنير.
أقول: فإذا وهبهم فعقبة ليس إلاّ شريكهم لا شريكه والتوكيل منه لا منهم فليس من الباب أيضاً ولذا قال في "المصابيح": ينبغي يعني: يجب أن يضاف إلى ذلك أنّ عقبة كان وكيلاً عن القسم بتوكيل شركائه في تلك الضحايا التي قسمها. أقول: وبعد لم يذكر أنّهم وكلوه مع أنّ الظاهر عدم التوكيل منهم إذ لا حاجة لتوكيل أحد مع توكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر، وله جواب فافهم. إن قلت: إنّما وكلّه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما وهبها لهم من جانبهم؛ إذ ليس لأحد التوكيل من عند نفسه في أمر الغير. قلت: كان إماماً عاماً ووالياً لكافة الناس على أن لا توكيل بعد الشركة فإنّ الهبة لعقبة وقعت بعد الوكالة، ولك أن تقول: إنّ الهبة لم تكن لرجال مسمين بل عمن طارت إليه القسمة فكانت الشركة قبل الوكالة فتأمّل حقّ تأمّل وتدبّر حقّ تدبّر، والله أعلم.