عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب قبض من باع نخلاً قد أبرت[1] أو أرضاً مزروعة[2] أو بإجارة[3]

٢٢٠٣ - أخبر هشام[4] أخبرنا ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيّما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر[5] فالثمر للذي أبرها[6] وكذلك العبد[7] والحرث سمى له نافع[8] هؤلاء الثلاث.

باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

٢٢٠٥ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه[9] إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرماً أن


 



[1] قوله: (قد أبرت): بضمّ همزة وتشديد موحدة مكسورة وفتح الراء بعدها مثناة ساكنة أبرت النخل إذا شقّقت طلع الإناث وأخذت من طلع الفحول فتركته فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يفعل فيه هكذا، هكذا قالوا.

[2] قوله: (مزروعة): فيها زراعة قائمة.

[3] قوله: (أو بإجارة): أي: أخذ هذه الأرض بإجارة فالزرع لآبره وإن اشترى فله.

[4] قوله: (أخبر هشام):حدثنا.

[5] قوله: (لم يذكر الثمر): في البيع.

[6] قوله: (فالثمر للذي أبرها): ولا يتبع الثمر في بيع النخل وكذا في كلّ شجر والتخصيص تبعاً للحديث المرفوع.

[7] قوله: (وكذلك العبد): إذا بيع وله مال على مذهب من يقول: إنّه يملك، فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع قاله القسطلاني.

أقول: الأولى التمثيل بعبد بيع وعليه سلاح وثياب فضل أو أمة بيعت وعليها حلي فإنّ كلّ ذلك للبائع ما لم يشترط.

[8] قوله: (والحرث سمى له نافع): فإنّه للبائع ما لم يشترط.

[9] قوله: (حائطه): بستانه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470