عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

بأحد عشر[1] ويأخذ للنفقة ربحاً[2] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: خذي[3] ما يكفيك وولدك بالمعروف[4] وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ[5]﴾ [النساء: ٦] واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حماراً فقال: بكم؟ قال: بدانقين فركبه ثُمّ جاء مرة أخرى، فقال: الحمار[6] الحمار فركبه ولم يشارطه[7] فبعث إليه بنصف درهم.

٢٢١٠ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: حجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو طيبة فأمر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصاع من تمر[8] وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.

٢٢١١ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت هند أم معاوية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ أبا سفيان رجل شحيح فهل علَيّ جناح أن آخذ من ماله سراً؟[9] قال: خذي أنت وبنيك[10] ما يكفيك بالمعروف.


 



[1] قوله: (بأحد عشر): فهذا الفصل ساقط عادة.

[2] قوله: (ويأخذ للنفقة ربحاً): ويأخذ البائع من المبتاع للنفقة على المبيع في أجرة كياله وحماله وما ينفق عليه ربحاً زائداً على الثمن لما جرت به العادة.

[3] قوله: (لهند خذي): من مال زوجك بلا إذنه.

[4] قوله: (بالمعروف): فالمعتبر في مقدار المأخوذ العادة الجارية.

[5] قوله: (فليأكل بالمعروف): والمعتبر في مقدار المأكول العادة.

[6] قوله: (فقال الحمار): اطلب.

[7] قوله: (ولم يشارطه): الأجرة قياساً على الإجارة السابقة وجرياً على العادة فبعث إليه بنصف درهم وزاد دانقاً فضلاً وكرماً.

[8] قوله: (بصاع من تمر): ولم يكن شارط من قبل جرياً على العادة.

[9] قوله: (سِرّاً): وخفية.

[10] قوله: (وبنيك): النصب على أنّ الواو بمعنى مع.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470