عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

يبيعها أهلها بخرصها يأكلونَها رطباً، قال: هو سواء[1]، وقال سفيان: قلت ليحيى[2] وأنا غلام[3]: إنّ أهل مكة يقولون: إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص في بيع العرايا[4] فقال: وما يدري أهل مكة قلت: إنّهم يروونه عن جابر فسكت[5] قال سفيان: إنّما أردت أنّ جابراً من أهل المدينة[6] قيل لسفيان: وليس فيه نَهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال: لا[7].

باب تفسير العرايا

وقال مالك: العرية أن يعري[8] الرجل الرجلَ النخلة ثُمّ يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر، وقال ابن إدريس: لا تكون إلاّ بالكيل[9] من التمر يداً بيد ولا تكون بالجزاف[10] ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة[11] وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: كانت العرايا أن يعري الرجل في


 



[1] قوله: (قال: هو سواء): أي: مساو للقول الأوّل لاتحادهما معنى وإن اختلفا لفظاً.

[2] قوله: (قلت: ليحيى): بن سعيد لما حدثه.

[3] قوله: (وأنا غلام): حال أي: قلت: حال صباي يشير أنّه كان في صباه يناظر شيوخه ويطارحهم.

[4] قوله: (رخص في بيع العرايا): مطلقاً وليس فيه التقييد بالخرص.

[5] قوله: (فسكت): يحيى.

[6] قوله: (جابراً من أهل المدينة): فرجع الحديث إلى أهل المدينة.

[7] قوله: (قال: لا): أي: ليس في هذا الحديث وإن جاء من طريق آخر.

[8] قوله: (هو أي: يعري): أي: يهب.

[9] قوله: (لا تكون إلاّ بالكيل): أي: فيما دون خمسة أوسق.

[10] قوله: (لا تكون بالجزاف): أي: لا يكون التمر إلاّ مكيلاً وإن كان التمر الرطب مخروصاً.

[11] قوله: (الموسقة): تأكيد كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ]آل عمران: ١٤ [




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470