عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

كتاب الكفالة

باب الكفالة في القرض

والديون بالأبدان[1] وغيرها[2] وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أنّ عمر -رضي الله عنه- بعثه مصدّقاً[3] فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء[4] حتى قدم على عمر وكان عمر[5] قد جلده[6] مائة فصدقهم[7] وعذره بالجهالة[8]، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استبهم


 



[1] قوله: (بالأبدان): بإحضار المديون.

[2] قوله: (وغيرها): يعني: بالأموال.

[3] قوله: (مصدقاً): آخذ الصدقة عاملاً عليها.

[4] قوله: (كفلاء): فهذه كفالة الأبدان.

[5] قوله: (وكان عمر): كان من قصته أنّه ذهب مصدقاً إلى سعد هذيم فإذا رجل يقول لامرأته: أدّي صدقة مال مولاك والمرأة تقول له: أدِّ أنت صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أنّ ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنّه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته المرأة ثُمّ ورث من أمّه مالاً فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها قال حمزة: لأرجمنك بأحجارك فقيل له: إنّ أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجما كذا أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" وإنّي نقلته ببعض اختصار وبِهذا ينكشف لك معنى قوله: "وكان عمر قد جلده".

[6] قوله: (قد جلده): في تلك القضية.

[7] قوله: (فصدقهم): أي: صدق الذين شهدوا بأنّه وقع عليها.

[8] قوله: (وعذره بالجهالة): ولم يرجمه لأنّه عذره بالجهالة لمكان الشبهة لعدم علمه بحرمة جارية امرأته فظنّ أنّ جاريتها جاريته كما هو العرف الجاري بين الأزواج في سائر الأموال وأفضى اجتهاد عمر إلى الجلد مع درء الرجم وإلاّ فإذا سقط الحدّ للشبهة فلا جلد أيضاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470