عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

١٤٤٨ - حدثني ثمامة أنّ أنساً -رضي الله عنه- حدثه أنّ أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن بلغت صدقة بنت مخاض[1] وليست عنده[2] وعنده[3] بنت لبون[4] فإنّها تقبل منه ويعطيه المصدق[5] عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء[6].

باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله[7].

١٤٥٠ - حدثني ثمامة أنّ أنساً -رضي الله عنه- حدثه أنّ أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يجمع[8] بين متفرق[9] ولا يفرق بين مجتمع خشية[10] الصدقة.


 



[1] قوله: (بنت مخاض): يك ساله.

[2] قوله: (عنده): بنت مخاض.

[3] قوله: (وعنده): ولكن عنده.

[4] قوله: (بنت لبون): دو ساله.

[5] قوله: (المصدق): صدقه گير نده.

[6] قوله: (وليس معه شيء): فإنه بنت مخاض وليس الذكر كالأنثى.

[7] قوله: (مثله): أي: مثل لفظ ذكر في الترجمة.

[8] قوله: (ولا يجمع): من عليه الصدقة.

[9] قوله: (ولا يجمع بين متفرق): الجمع بين متفرق: كرجلين لهما أربعون شاة فعلى كلّ شاة شاةٌ فاجتمعا وجعلا مالهما مالاً واحداً فلا يلزم إلاّ شاة منهما واحدة؛ إذ ليس على أربعين شاة إلى مائة وعشرين شاة إلاّ شاة، والتفريق بين مجتمع: كخليطين مجتمعين لهما مائة وعشرون شاة فيلزم عليهما شاتان فتفرقا وجعلا لأحد منهما مائة شاة وللآخر عشرين فلا يلزم إلاّ شاة واحدة على صاحب المائة.

[10] قوله: (مجتمع خشية): زيادة الصدقة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470