عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب الرجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط أو في نخل

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من باع نخلاً بعد أن تؤبر[1] فثمرتُها للبائع وللبائع الممرّ والسقي[2] حتى يرفع[3] وكذلك ربّ العرية[4].

٢٣٨٠ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم- قال: رخّص النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تباع العرايا بخرصها تمراً.


 



[1] قوله: (بعد أن تؤبر): معنى: التأبير قد مرّ في كتاب البيوع.

[2] قوله: (الممر والسقي): وليس للمشتري أن يمنع من الدخول والمرور والسقي فإنّ له في النخيل حقّاً أعني: الثمر لا يصل إليه إلاّ بالسقي والمرور وكذلك ربّ العرية له الممرّ والسقي بمثل ما ذكرنا ففي الأحاديث الآتية وإن لم يكن التصريح بحقّ المرور والسقي لكنه صلى الله عليه وسلم لما جعل ثمرتَها للبائع ورخّص في العرايا ثبت هذان الحقان ضرورة لكونِهما من اللوازم المتوقف عليها.

[3] قوله: (حتى يرفع): أي: يقطع ويجذ الثمر.

[4] قوله: (ربّ العرية): له الممرّ والسقي.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470