عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

رآه وأنّه يسقط على وجهه[1] فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبيّن لهم[2] أنّهم يحلون بِها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.

باب جزاء الصيد

ونحوه وقول الله: ﴿ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ [3]﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٥-٩٦].

باب وإذا صاد الحلال فأهدي للمحرم الصيد أكله[4]

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: (عدل[5])[6] مثل[7] فإذا كسرت[8] عدل قلت:


 



[1] قوله: (على وجهه): القمل حذف الفاعل لعلمه.

[2] قوله: (ولم يتبيّن لهم): أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

[3] قوله: (مثل ما قتل من النعم إلى قوله): ﴿يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ]٩٥[أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴾. ]المائدة: ٩٥-٩٦[.

[4] قوله: (الصيد أكله): المحرم فهل به بأس.

[5] قوله: (يقال: عَدل): بفتح العين.

[6] قوله: (يقال: عَدل): يعني: أنّ العَدل بفتح العين بمعنى المثل وبكسرها بِمعنى المساوي في الزنة.

[7] قوله: (مثل): في قوله: "أو عدل ذلك".

[8] قوله: (فإذا كسرت): العين.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470