باب ما يجوز من شروط مكاتب... إلخ
٢٥٦١ - عن عروة أنّ عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنّ بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك[1] فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك[2] لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنّما الولاء لمن أعتق، قال: ثُمّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحقّ وأوثق.