عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته[1] وأن يطعم صديقاً... إلخ

٢٣١٣ - حدثنا سفيان عن عمرو[2] قال في صدقة عمر[3] ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقاً له غير متأثل[4] مالاً، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم.

باب الوكالة في الحدود

٢٣١٦ - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان[5] أو ابن النعيمان شارباً فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد.

باب الوكالة في البدن[6] وتعاهدها

٢٣١٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن أنّها أخبرته قالت عائشة -رضي الله عنها-: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثُمّ قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده ثُمّ بعث بِها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- شيء أحلّه الله له حتى نحر الهدي.

باب إذا قال الرجل لوكيله... إلخ

٢٣١٨ - عن إسحاق بن عبد الله أنّه سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالاً وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة


 



[1] قوله: (ونفقته): أي: الوكيل.

[2] قوله: (عن عمرو): بن دينار.

[3] قوله: (صدقة عمر): رضي الله تعالى عنه.

[4] قوله: (متأثل): جامع.

[5] قوله: (بالنعيمان): بزيادة الياء لتصغير النعمان.

[6] قوله: (البدن): جمع بدنة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470