باب الوكالة في الوقف ونفقته[1] وأن يطعم صديقاً... إلخ
٢٣١٣ - حدثنا سفيان عن عمرو[2] قال في صدقة عمر[3] ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقاً له غير متأثل[4] مالاً، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم.
٢٣١٦ - عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان[5] أو ابن النعيمان شارباً فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
باب الوكالة في البدن[6] وتعاهدها
٢٣١٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن أنّها أخبرته قالت عائشة -رضي الله عنها-: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثُمّ قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده ثُمّ بعث بِها مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحلّه الله له حتى نحر الهدي.
باب إذا قال الرجل لوكيله... إلخ
٢٣١٨ - عن إسحاق بن عبد الله أنّه سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالاً وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة