عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

ماله النخلة[1] والنخلتين، وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بِها[2] رخّص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.

٢١٩٢ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهم- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً[3] قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها.

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس[4] وحضر تقاضيهم[5] قال المبتاع: إنّه أصاب الثمر الدمان أصابه[6] مراض أصابه[7] قشام[8] عاهات[9] يحتجون بِها[10] فقال رسول


 



[1] قوله: (الرجل في ماله النخلة): زاد في رواية أبي داود: "فيشقّ عليه فيبيعها بمثل خرصها" وبه يتمّ التفسير.

[2] قوله: (أن ينتظروا بِها): إلى أن يصير التمر تمراً وكانوا يحبّون التمر اليابس.

[3] قوله: (بخرصها كيلاً): الخرص في الرطب والكيل في اليابس.

[4] قوله: (فإذا جذ الناس): وقطعوا ثمار النخل.

[5] قوله: (وحضر تقاضيهم): أي: طلبهم.

[6] قوله: (الدمان أصابه): الدُّمَان كالزُّكام وروي بفتح الأوّل، والأوّل أشبه بصنع الأمراض كالزكام والسعال وغيرهما، فساد الثمر بحيث يسود باطنه ويتعفّن.

[7] قوله: (مراض أصابه): المُرَاض كالصُّدَاع وروي بكسر الأوّل والأوّل أولى داء بالثمر يصيبه فيهلكه.

[8] قوله: (قُشَام): بضمّ قاف معجمة انتقاض الثمر قبل أن يصير ما عليه بسراً أو شيء يصيبه حتى لا يرطب قاله القسطلاني.

[9] قوله: (عاهات): آفات.

[10] قوله: (يحتجون بِها): ويختصمون.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470