٢٦٣٣ - حدثني أبو سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الهجرة فقال: ويحك إنّ الهجرة شأنُها شديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال نعم، قال: فتحلبها[1] يوم وردها؟ قال: نعم قال: فاعمل من وراء البحار فإنّ الله لن يترك من عملك شيئاً.
باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس[2]: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة.
٢٦٣٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت، فقالت: أشعرت أنّ الله كبت الكافر[3] وأخدم وليدة. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: فأخدمها هاجر.
باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة
وقال بعض الناس[4]: له أن يرجع فيها.
٢٦٣٦ - حدثنا سفيان قال: سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر -رضي الله عنه-: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا تشتر ولا تعد في صدقتك.