عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

قال ورثة: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ٣٣] قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم فلما نزلت: ﴿ وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ ﴾ نسخت ثُمّ قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ إلاّ النصر[1] والرفادة[2] والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له.

باب من تكفّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع

٢٢٩٥ - عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا فصلى عليه ثُمّ أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم قال: فصلّوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علَيّ دينه[3] يا رسول الله! فصلّى عليه.

٢٢٩٦ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك[4] هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة[5] أو دين فليأتنا فأتيتُه، فقلتُ: إنّ النبي  


 



[1] قوله: (إلاّ النصر): مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآية حكم نصيب الإرث إلاّ النصر وما بعده أو الاستثناء منقطع أي: لكن النصر باق ثابت.

[2] قوله: (الرفادة): المعاونة.

[3] قوله: (قال أبو قتادة: علي دينه): ووجه المطابقة هاهنا أنّه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلّى على مديون دينه باق عليه فدلّ على أنّه ليس له أن يرجع قاله القسطلاني وفي قلبي منه شيء، فافهم.

[4] قوله: (قد أعطيتك): فبسط يديه عليّ ثلاث مرات كذا جاء في رواية رواها المؤلف في الشهادات.

[5] قوله: (عدة): وعد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470