باب من لم يقرب الكعبة[1]
ولم يطف[2] حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف[3] الأوّل.
١٦٢٥ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة فطاف سبعاً وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب[4] الكعبة بعد طوافه بِها حتى رجع من عرفة.
باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد
١٦٢٦ - عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح قال: وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال[5] وهو بمكة[6] وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها[7] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصلّ[8] حتى خرجت.
[1] قوله: (لم يقرُب الكعبة): بضمّ راء.
[2] قوله: (ولم يطف): بِها بعد طواف القدوم طوافاً آخر استحباباً.
[3] قوله: (بعد الطواف): أي: طواف القدوم هو مستحبّ لكلّ قادم مُحرماً كان أو غيره وليس من أركان الحجّ.
[4] قوله: (ولم يقرَب): بفتح الراء.
[5] قوله: (قال): مقولته قوله: "إذا أقيمت الصلاة... إلخ".
[6] قوله: (وهو بمكة): جملة معترضة إلى قوله: "وأرادت الخروج".
[7] قوله: (فقال لها): تفسير "قال" الأوّل.
[8] قوله: (ولم تصل): ركعتي الطواف.