عنوان الكتاب: التعليق الرضوي على صحيح البخاري

باب إذا قاص[1] أو جازفه[2] في الدين فهو جائز تمراً بتمر[3] أو غيره

٢٣٩٦ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّه أخبره أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره[4] جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر بن عبد الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشفع له إليه فجاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله[5] بالتي له فأبى فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النخل فمشى فيها ثُمّ قال لجابر: جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً فجاء جابر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذاك[6] ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليباركن فيها.

باب من استعاذ[7] من الدين[8]

٢٣٩٧ - عن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


 



[1] قوله: (إذا قاص): المديون.

[2] قوله: (أو جازفه): أي: الدائن.

[3] قوله: (تمراً بتمر): يعني: يجوز في الوفاء ما لا يجوز في الابتداء كان دينه تمراً معلوماً فأداه تمراً جزافاً جاز ولم يجز لو فعل ذلك في الابتداء وكذا معاوضة الرطب بالتمر، والله أعلم.

[4] قوله: (فاستنظره): استمهله.

[5] قوله: (ثمر نخلته): بالمثلثة.

[6] قوله: (فقال: أخبر ذاك): خصّه به؛ لأنّه كان مهتماً بقصة جابر كذا قيل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

[7] قوله: (من استعاذ): بالله.

[8] قوله: (من الدين): ارتكاب الدين.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

470