١٦٩ - عن أنس بن مالك أنّه قال: رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم [1] .
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرّها [2] في المسجد، وقال الزهري: إذا ولغ [3] في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، وقال سفيان: هذا الفقه بعينه [4] لقول الله عز وجلّ: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾ [النساء: ٤٣] [5] وهذا ماء [6] وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم [7] .
باب إذا شرب الكلب [8] في الإناء
١٧٣ - عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفّه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة.
[1] قوله: (من عند آخرهم): كلمة تستعمل بمعنى جميعاً وقاطبة.
[2] قوله: (وممرّها): أي: ممرّ الكلاب.
[3] قوله: (إذا ولغ): الكلب.
[4] قوله: (بعينه): هو المستفاد بقول الله.
[5] قوله: (﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾): وقع الماء نكرةً في حيز النفي فيعمّ ما ولغ فيه الكلب. أقول: منقوض بسؤر الخنزير فإن قال فيه بمثل ما قال هناك فسبحان الله.
[6] قوله: (وهذا ماءٌ): الذي ولغ فيه الكلب.
[7] قوله: (ويتيمّم): وبه حكمنا إذا كان معه نبيذ أو ماء مشكوك ولم يجد ماء غيره.
[8] قوله: (باب إذا شرب الكلب): هذا الباب كالفصل من الباب السابق.