قال: الخازن[1] المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال: يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين[2].
باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
١٤٤٦ - عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة -رضي الله عنها- منها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: عندكم شيء؟ فقالت: لا إلاّ ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلّها[3].
وقال طاوس: قال معاذ -رضي الله عنه-: لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة[5] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: وأمّا خالد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله[6] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: تصدّقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة العرض من غيرها فجعلت المرأة[7] تلقي خرصها وسخابَها ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض[8].
[1] قوله: (قال الخازن): مبتدأ.
[2] قوله: (أحد المتصدقين): خبر.
[3] قوله: (فقد بلغت محلّها): حتى لها صدقة ولنا هدية.
[4] قوله: (العرض في الزكاة): مال منقول جز نقدين.
[5] قوله: (بالمدينة): فإنّهم أحوج إلى الثياب من الشعير والذرة.
[6] قوله: (في سبيل الله): فإنّ الأدراع والأعتد عرض تصدق بِها.
[7] قوله: (فجعلت المرأة): تتمة الحديث.
[8] قوله: (من العروض): بالإنفاق.